المراد بقوله تعالى: "وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ". هل هو خاص بالصلاة أو عام لكل موضع قرئ فيه القرآن؟
- التفسير
- 2021-12-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2537) من المرسل م. ح. د من العراق، يقول: ما المراد بقوله تعالى: "وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ"[1] هل المراد في كلّ مكانٍ قرئ فيه القرآن يجب أن نستمع له وننصت؟ أم المراد في الصلاة فقط؟
الجواب:
إن الله -جلّ وعلا- أنزل القرآن ليُتعلم، وليُتلى، وليُتدبر، وليُعمل به.
وعلى هذا الأساس فقراءة القرآن يختلف حكمها باختلاف الأمكنة، والأزمنة، والأحوال، والأشخاص، والمقاصد، فالشخص إذا كان يقرأ القرآن في غير الصلاة، يقرأه لنفسه، ويتدبره، ويطبقه من ناحية العمل، فهذا جارٍ على الأدلة التي جاءت دالةً على الأمر بتدبر القرآن.
وإذا كان الإنسان يستمع لهذا القارئ، فيكون استماعه داخلاً في عموم هذه الآية، إنه يستفيد من الاستماع ويتأمل؛ وكذلك إذا كان في الصلاة مع الإمام، في الصلاة الجهرية؛ وبخاصةٍ إذا كان الإمام حسن الصوت، فإن المقتدي به يستفيد من إصغائه لهذه القراءة، ولا ينبغي أن يشغل نفسه عن الأمور التي تصرفه عن الاستماع، إلا بالنسبة لفاتحة الكتاب، فإنه قد حصل فيها خلافٌ بين أهل العلم من جهة أن المأموم في الصلاة الجهرية هل يقرؤها أم أن قراءة الإمام تكفي له؛ عملاً بعموم قوله تعالى: "وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا"[2]، فمن أهل العلم من يرى أن الفاتحة لا تسقط عن المأموم لا في الصلاة الجهرية، ولا في الصلاة السرية، ومنهم من يرى أنها تسقط عنه فيهما جميعاً؛ لأن الإمام يتحمّلها عن المأموم، ومنهم من يرى أنها تسقط في الصلاة الجهرية، ولا تسقط في الصلاة السرية. هذه هي أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وإذا نظر الشخص إلى ما ورد من الأدلة في هذا الباب، وجد أن الأخذ بالأدلة الدالة على قراءتها فيه براءةٌ للذمة، وأخذٌ بالاحتياط، وخروجٌ من عهدة التكليف بقراءة هذه السورة في الصلاة.
ومن القواعد المقررة أنه إذا حصل خلافٌ بين أهل العلم، وصار الأخذ بأحد القولين في المسألة ذات القولين، أو في المسألة ذات الأقوال، إذا كان الأخذ فيه براءةٌ للذمة، وخروجٌ من الخلاف؛ فإنه يؤخذ به، وعلى هذا الأساس يقرأ فاتحة الكتاب في الصلاة الجهرية. وبالله التوفيق.