حكم المشي فوق القبور واتخاذها طريقًا للسيارات
- الجنائز
- 2021-07-31
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6903) من المرسلة السابقة، تقول: هل يجوز المشي فوق القبور واتخاذها طريقاً للسيارات ونبش القبور وأخذ التراب للاستفادة منه؟
الجواب:
كل هذه الأمور لا تجوز؛ لأن حرمة المسلم ميتا ًكحرمته حياً، فلا يجوز الاعتداء على قبورهم لا من ناحية الجلوس، ولا من ناحية المشي بالقدم أو البهائم أو السيارات.
ومما يؤسف له أنه يوجد في بعض الجهات مقابر وتكون هذه المقابر ممتهنة. وبعضهم يتملك هذه المقبرة ويبني على القبور بيتاً يسكنه، ومنهم من يساوي القبور ويجعلها أرضاً زراعية يملكها؛ فالمقصود أنه لا يجوز الاعتداء على هذه القبور لأن الأرض أصبحت وقفاً على أصحابها، فلا يجوز الاعتداء لا على القبور ولا على الأرض. وعلى الجهات المعنية التي جعلتها الدولة مسؤولةٌ عن المحافظة على المقابر وعلى الأموات أن تتقي الله وأن تؤدي الواجب الذي عليها وذلك بالمحافظة على هذه المقابر من ناحية تسوير مالم يُسور منها ومنع وإزالة الأذى الموجود ومنع الاعتداء عليها؛ سواءٌ كان الاعتداء على الأرض التي لم يُقبر فيها، أو كان الاعتداء على المقبورين. وبالله التوفيق.