Loader
منذ سنتين

حكم الصدقة على من يرتكب بعض المعاصي


  • فتاوى
  • 2021-12-25
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (4776) من المرسل السابق، يقول: هل تجوز الصدقة على من يرتكب بعض المعاصي؟

الجواب:

        هذا الشخص الذي يرتكب المعاصي إذا كانت الصدقة التي يُتصدق بها عليه يكون محتاجاً لها من كسوة أو طعامٍ يعني غير نقود، إذا كان محتاجاً لها فلا مانع من التصدق عليه؛ لأن التصدق عليه قد يكون سبباً في هدايته، لأنه إذا رأى أن إخوانه من المسلمين يعطفون عليه فقد يكون ذلك سبباً في رجوعه عن الاستمرار في المعاصي باعتبار المستقبل ويكون سبباً في توبته من المعاصي الماضية.

        أما إذا كان إعطاؤه النقود يكون سبباً في استخدام هذه النقود من جهة أنه يستعين بها على الاستمرار على المعاصي والتوسع في المعاصي وكذلك ما يعطى من الأطعمة إذا جُرب ووجد أنه يبيعها ويأخذ ثمنها ويستغل هذا الثمن في الاستمرار في المعاصي من جهة الكم والاستمرار في المعاصي من جهة الكيف، فلا يجوز له أن يعطى؛ لأن الله تعالى يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}[1].

        وعلى الشخص الذي يريد أن يتصدق عليه، عليه أن يتأكد من مدى أثر هذه الصدقة. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (2) من سورة المائدة.