Loader
منذ 3 سنوات

حكم الشك في عدد أشواط الطواف


الفتوى رقم (248) من المرسل السابق، يقول: ذهبت إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، وبعد رجوعي لا أتذكر أنني طفت في الصفا والمروة سبع مرات أو أقل، فما الحكم؟

الجواب:

        الطواف بين الصفا والمروة ركن من أركان العمرة، وركن من أركان الحج، وينبغي لك أن تتثبت من هذا الأمر.

        فإذا كنت لم تطف بين الصفا والمروة طوافاً يتعلق بالحج، فإنه لا يزال ذلك باقياً في ذمتك، وعليك أن ترجع وأن تكمل، وكذلك إذا كان متعلقاً بالعمرة؛ أي إنك طفت في البيت، ولكنك لم تطف الطواف الكامل بين الصفا والمروة، فواجب عليك أن تأتي وأن تكمل عمرتك.

        أما إذا كان الأمر فيه شك منك؛ يعني لا تدري هل مثلاً أنت طفت ثمانية أشواط أو تسعة أشواط، فالواجب عليك هو سبعة فقط.

        ومما يحسن التنبيه عليه هنا، وأخشى أن يكون السائل من هذا النوع؛ يعني أنني نبهت عليه، خشية من أن يكون السامع من هذا النوع، أن بعض الناس يعدون الذهاب من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا شوطا واحدا من أشواط السعي.

        وعلى هذا الأساس يعدون من طاف بين الصفا والمروة أربع عشرة مرة، يعدون ذلك سبع مرات، والمشروع هو أن الذهاب من الصفا إلى المروة شوط، وأن الرجوع من المروة إلى الصفا شوط آخر.

        وعلى السائل أن يصحح واقعه، وقد سمع الإجابة على حسب اختلاف الاحتمالات، وبالله التوفيق.