Loader
منذ 3 سنوات

حكم استمرار المستأجر في زراعة الارض بدون موافقة صاحب الأرض


الفتوى رقم (1152) من المرسل خ.إ.م، مصري الجنسية، يعمل بالمملكة العربية السعودية، جدة، يقول: إذا أجَّر مالكٌ قطعة أرض زراعية لآخر بمبلغ معين، ثمَّ ظل المستأجر يزرع في تلك الأرض، ولو أراد المالك أن يأخذ أرضه بعد فترة الإجارة، فلا يُعطيها له المستأجر، بل يقول أنا أزرع الأرض، ويحميني القانون، ثمَّ يدفع المستأجر قيمة إيجار الأرض للمالك بالقيمة التي فرضها النظام، وهي تعادل ربع القيمة الحالية لإيجار مثل هذه الأرض، ويظل المستأجر يزرع في هذه الأرض، ويتوارثها أولاده من بعده فلا يستطيع المالك أن يأخذها منه، فما الحكم في ذلك؟وكذلك لو أراد المالك أن يبيع هذه الأرض، فلا أحد يأخذها منه سوى المستأجر، ويأخذها منه بأبخس الأثمان، أي ليس بالثمن الحقيقي للأرض، فما حكم ذلك الشراء، وما حكم زراعته لها طول هذه المدة؟

الجواب:

إذا تمت مدة عقد الإجارة الذي بينك وبين مستأجر هذه الأرض، فقد انتهت علاقة المستأجر بها، وليس له حق أن يستمر فيها مدةً زائدةً بدون موافقة منك، وبناء على هذا يكون غاصباً لهذه القطعة، وتصرفه فيها من جهة الحكم حكم المتصرف في الغصب، وعليك أن تتقاضى معه لدى الحاكم بالشرع للفصل في هذا الموضوع، وبالله التوفيق.