Loader
منذ سنتين

ما حكم النظر إلى زوجة الأخ والسلام عليها لانتشار هذا في قبيلتنا؟


الفتوى رقم (9318) من المرسل السابق، يقول: ما حكم النظر إلى زوجة الأخ والسلام عليها نظرا لانتشار هذا في قبيلتنا ، فهل هذا جائز؟

الجواب:

        من القواعد المقررة والمتفرعة عن قاعدة العرف أن العرف عندما يُخالف الأدلة الشرعية فإنه لا يجوز للشخص أن يباشره ، يعني لا يجوز له أن يعمل به، هذه المسألة من الناحيتين ، أي من ناحية أن زوجة الأخ تكشف وجهها ومن ناحية السلام عليها مصافحةً فهذان الأمران مخالفان للأدلة، فالمرأة مأمورةٌ بستر وجهها عن غير محارمها، وهذا ليس من محارمها، وكذلك هي منهية عن مصافحة الرجال من غير محارمها وهذا ليس من محارمها، ولهذا الرسول لما بايع الناس عند العقبة ، بايع الرجال مصافحةً وبايع النساء كلاماً وعلى الشخص أن يتقيد بذلك. وبالله التوفيق.