Loader
منذ 3 سنوات

حكم من نذر أن يذبح وأخرج بدلاً عنه المال


الفتوى رقم (1836) من المرسل ع. م. ج سوري مقيم في جدة، يقول: هل يجزئ أن أقدم ثمن ما نذرت به؟

الجواب:

الذبح عبادة وهذه العبادة من أنواع توحيد الألوهية، والله -جلّ وعلا- يقول في سورة الحج:"لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ"[1]، فقصد إراقة الدم من أعظم القرب عند الله -جلّ وعلا-، وتسليم القيمة لا يقوم مقام هذه العبادة، هو يؤدي الغرض من جهة؛ ولكنه لا يحقق الغرض من جهةٍ أخرى، فقد يسد حاجة الفقير؛ ولكن ناحية العبادة التي تحصل من الذبح لا تكون موجودة ً في دفع النقود، وهذه المسألة وهي مسألة دفع النقود عن الذبيحة المنذورة، ويمكن أن توسع فيما يتعلق بالأضاحي، وما يتعلق بالهدي، وما يتعلق بالفدية التي تكون -مثلاً- في الحج؛ فالأشياء التي يُنص عليها شرعاً لا يجوز للإنسان أن يعدل عنها, وكذلك الأشياء التي ينص المكلف عليها لا يجوز له العدول عنها إلا إذا عدل عما هو أفضل؛ فيجوز له ذلك؛ أما إذا عدل إلى مثل ما سأل عنه السائل، وهو العدول عن الذبح إلى القيمة؛ فهذا لا يجوز. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (37) من سورة الحج.