Loader
منذ سنتين

امرأة حامل، وقال لها الأطباء أن مافي بطنها مشوه، وأنزلته في الشهر الثامن


الفتوى رقم (3699) من مرسلة من حائل لم تذكر اسمها، تقول: كنت حاملاً، ونتيجةٍ للكشف الطبي تبيّن للأطباء أن الجنين خُلق مشوّهاً، ولو قُدر لي أن ألد به سيكون متخلفاً عقلياً، فنصحوني بإنزاله، وترددت ثم صبرت، حتى وصلت إلى الشهر الثامن، وقررت أن أنزله طالما أن الأمر كما ذكر الأطباء، وفعلت ما نصحني به الأطباء، فما الحكم؟

الجواب:

الجنين تُنفخ فيه الروح بعد تمام أربعة أشهر، وقد ذكرت السائلة أنها أنزلته بعد تمام ثمانية أشهر، فهذا قد نفخت فيه الروح، وإذا كان كذلك فلا يجوز لها أن تفعل ذلك، ولا يجوز للأطباء أن يقترحوا عليها هذا الاقتراح؛ ولكن بالنظر إلى أنها وافقت على هذا الأمر، فتكون هي الأساس في ذلك فعليها الكفارة، وهي عتق رقبةٍ، فإن لم تستطع فإنها تصوم شهرين متتابعين. وأما ما يتعلق بالدية، فهذه راجعة إلى والد الطفل. وبالله التوفيق.

المذيع: شيخ عبد الله لعله من المناسب أن تتفضلوا بالنصيحة إلى الأطباء ثم إلى النساء في مثل هذه الأمور، حتى تعود الواحدة منهنّ إلى طالب علم كي ينصحها إلى الطريق الشرعي، وكذلك الأطباء حتى يعودوا لطلبة العلم فينصحونهم إلى الطريق الشرعي.

الشيخ: هذا الموضوع دُرس في المجامع الشرعية في المملكة العربية السعودية؛ كهيئة كبار العلماء، وقد أصدروا قراراً في بيان جميع المراحل التي يمكن أن يُسقط فيها الطفل، وبينوا حكم كلّ نوعٍ منها، وهذا النوع الذي جاء عنه السؤال من الصور الممنوعة.

وكذلك صدر قرارٌ من المجامع الفقهية الأخرى؛ كالمجمع الفقهي في مكة التابع لرابطة العالم الإسلامي. ولكن في الحقيقة يجب على المرأة من جهة، وعلى ولي أمرها من جهةٍ أخرى، وعلى الطبيب الذي يُباشر الكشف على هذه المرأة، يجب على كلّ واحدٍ أن يتقي الله -جلّ وعلا-.

 ومن المؤسف أن كثيراً من النساء يذهبنّ للأطباء بدون محرم، أو بدون علمٍ من المحرم، فقد يتركها محرمها تذهب للطبيب وحدها؛ يعني: يأذن لها، وقد تذهب بغير علمه. والطبيب عندما تأتيه المرأة لا يُفكر في صالح المرأة، ولا في صالح الطفل، ولا في صالح ولي أمرها، ولا في صالح المجتمع الذي سيخرج له هذا الطفل، ويكون لبنةً من لبنات المجتمع؛ وإنما يُفكر في النقود التي سيأخذها في مقابل هذا العمل، ولهذا نجد كثيراً من النساء يذهبن للمستشفيات الخاصة والعيادات الخاصة، ويندر أن يُراجعن المستشفيات الحكومية؛ لأن المستشفيات الحكومية -في الغالب- يوجّهون أسئلةً إلى دار الإفتاء من جهة إمكانية إسقاط الحمل، وعدم إمكانيته.

أما الجهات الصحية التجارية فلا تجد أحداً يسأل عن هذه الأمور؛ لأنهم يريدون الكسب المادي، فإذا سألوا قد يُمنعوا عن الإسقاط، ويترتب على ذلك عدم حصولهم على الكسب المادي، وبالتالي تمتنع النساء عن مراجعتهم في إسقاط الحمل. فالواجب على الجهات المسؤولة أن تؤكّد على هذه الجهات التجارية أنه لا يجوز لهم أن يسقطوا حملاً بأي مرحلةٍ من المراحل، إلا بعد استصدار فتوىً من الجهة المسؤولة. وبهذه الطريقة تبرأ ذمة المرأة من جهة، ووليٌ أمرها من جهة، والجهة المباشرة للإسقاط؛ وكذلك الجهة المسؤولة؛ لأن الجهة المسؤولة راعيةٌ عامةٌ لهذا القطاع، والرسول -صلوات الله وسلامه عليه- يقول: « كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته ». ومن القواعد المقررة في الشريعة أن تصرف الراعي من إمام مسجدٍ، أو مؤذنٍ، أو قاضٍ، أو مفتٍ، أو مدرسٍ، وغير ذلك من الرعاة تصرفه على الرعية منوطٌ بالمصلحة. ومن ذلك الطبيب فإنه راعٍ على الأشخاص الذين يراجعونه من الناحية الصحية، فواجبٌ عليه أن يتقي الله فيهم. وبالله التوفيق.