من صلى مع أحد الإمامين في الحرم هل يكتب له قيام ليلة؟ أم يجب إتمام الصلاة كاملة مع الإمامين؟
- الصلاة
- 2022-02-01
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10406) من المرسل أ. ر من جدة يقول: يقول النبي ﷺ: « من قام مع الإمام حتى ينصرف كُتب له قيام ليلة »[1] أو كما قال ﷺ فهل إذا صليت مع أحد الإمامين بالحرم حتى ينتهي؛ أي: نصف القيام تعد لي قيام ليلة؟ أم يجب إتمام الصلاة كاملة مع الإمامين؟
الجواب:
من قواعد الشريعة هو ترتيب المسببات على الأسباب، وهذه المسببات تكون دنيوية فقط، أو أُخروية، فقط، أو تكن دنيوية وأخروية.
فهذه المسألة التي سُئل عنها هي فرع من فروع هذه القاعدة، فالسبب -هنا- هو الصلاة، والمُسبّب هو الجزاء المرتب عليها وهو أنه يكتب له قيام ليلة؛ هذا القيام الذي يكتب له هو بمقدار الصلاة التي صلاها مع الإمام، فمن صلى مع الإمامين في الحرم حتى يصليا العشر ويوترا، ليس كمن اكتفى بصلاة الإمام الأول؛ يعني: صلى خمساً ثم انصرف، فالأول يُكتب له قيام ليلة لكن بمقدار ما صلى، والثاني يكتب له قيام ليلة لكن بمقدار ما صلى. ولا شك أن العمل مختلف؛ لأن الرسول ﷺ قال لعائشة: « أجرك على قدر نصبك ». وبالله التوفيق.
[1] أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب في قيام شهر رمضان(2/50)، رقم (1375)، والترمذي في سننه، أبواب الصوم، باب ما جاء في قيام شهر رمضان (3/160)، رقم(806)، واللفظ له، والنسائي في سننه، كتاب السهو، باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف(3/83)، رقم(1364)، وابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في قيام شهر رمضان(1/420)، رقم(1327).