Loader
منذ 3 سنوات

حكم أخذ المرأة فلوساً ممن ليس من محارمها؛ مصاريف الدراسة، وهو من يعطيها بدون أن تطلب


الفتوى رقم (5699) من المرسلة السابقة، تقول: إذا أخذت فلوساً من أحد أقاربي وليس من محارمي هل عليّ إثم؛ وذلك لأنني لا يوجد عندي مصاريف الدراسة، وذلك لم أطلب أي شيء منه؛ وإنما هو الذي أعطاني إياها، هل عليّ إثم أم لا؟ أم يجب عليّ ردها؟

الجواب:

        إعطاء المال وسيلة من الوسائل، ومن القواعد المقررة: أن الوسائل لها حكم الغايات، فإذا كان هذا الشخص يدفع هذه النقود صدقة لوجه الله
-جلّ وعلا- يريد ثوابها عند الله -جلّ وعلا-، فلا مانع من قبولها؛ لأن الغاية مشروعة فتكون الوسيلة تابعةً لها، أما إذا كان يريد من دفع هذا المال الحصول على جلب مفسدة له بسبب هذا المال، أو على تفويت مصلحة من جهة من يُدفع له المال، فهذه غاية ليست بمشروعة؛ وبالتالي لا تقبل هذه المرأة المال. وبالله التوفيق.