هل تقع كلمة الطلاق في السر دون التلفظ به ودون عقد النية؟
- الطلاق
- 2021-08-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7038) من المرسل أ.ع.ا. من مصير-سيناء، يقول: هل لفظ كلمة الطلاق في السر دون التلفظ به ودون عقد النية على الطلاق بوقوعه بوسوسةٍ من الشيطان لأنها كلمة ممنوعة لفظاً؟ وماذا أفعل إذا حدث ذلك مني كثيراً في الماضي؟ وماذا عن علاقتي مع زوجتي في تلك الفترة؟
الجواب:
إذا نطقت بالطلاق بلسانك فإنه يقع لقوله ﷺ: « ثلاثٌ جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق، والعتاق، والهبة ».
أما إذا كان مجرد تردد شيءٍ في القلب ولم ينطق به اللسان، فقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: « إن الله تجاوز عن أمتي ما حدّثت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم ».
فإذا كان وقع من الشخص السائل مجرد حديث نفس فلا يقع، وإذا كان قد نطق به وقد ذكر في السؤال أنه حصل منه شيءٌ كثير، فعليه مراجعة محكمة الأنكحة في بلده وذلك لعرض جميع ما حصل منه مما نطق به عن طريق عرضه على القاضي المسؤول؛ وذلك للتحقق من كون زوجته لا تزال في عصمته أو أنها خرجت من عصمته. وبالله التوفيق.