Loader
منذ 3 سنوات

حكم الدعاء لامرأة غير مسلمة بالهداية، خاصة إذا تسببت لها في الوقوع في بعض المعاصي


الفتوى رقم (5382) من المرسلة أ. م، من الدوحة، تقول: هل يجوز لي الدعاء لامرأة غير مسلمة بالهداية كأن أقول: اللهم اشرح صدرها للإسلام، اللهم اهدها إلى الحق، اللهم اجمعني وإياها على طاعتك، واستعملنا فيما يرضيك، وغير ذلك من الدعاء؛ وخاصة أنني كنت قد تسببت لها في الوقوع في بعض المعاصي، وأدعو الله دائماً لي ولها أن يغفر لنا جميعاً وأن يهدينا للإسلام؟

الجواب:

        أولاً: لا يجوز للشخص أن يكون سبباً في ترك واجبٍ من الواجبات الشرعية التي أوجبها الله عليه، أو أن يكون سبباً في ترك واجبٍ من الواجبات التي أوجبها الله على غيره؛ لكن يترك هذا الواجب بسببِ منه. ولا يجوز -أيضاً- للشخص أن يكون سبباً في فعل محرم لا بالنسبة له ولا بالنسبة لغيره، فلا يكون سبباً ووسيلة في فعل محرمٍ من غيره، كما ذكرته هذه السائلة في أنها تسببت في هذه المرأة في أن تعمل شيئاً من المعاصي. ومن وقع في شيء من ذلك فإنه يتوب إلى الله -جلّ وعلا-، ويستبيح -أيضاً- ممن تسبب في إضلاله؛ هذا من جهة.

        ومن جهة ثانية: أن الشخص مشروع له أن يدعو لنفسه، وأن يدعو لغيره من المسلمين، وأن يدعو لمن لم يكن مسلماً أن يهديه الله -جلّ وعلا- للإسلام؛ فالرسول ﷺ دعا المشركين في مكة ودعا عمه أبا طالب وقال: « يا عماه، قل: لا إله إلا الله كلمةً أحاج لك بها عند الله »، وزار غلاماً يهودياً في آخر حياته فعرض عليه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فصوّب الغلام بصره إلى أبويه فكانا حاضرين، فقالا له: أطع أبا القاسم، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ففاضت روحه، فخرج الرسول ﷺ وهو يقول: « الحمد لله الذي أنقذه من النار »[1]، فكون المسلم يكون سبباً في هداية من لم يكن مسلماً سبباً في الدعاء، أو سبباً في المال، أو غير ذلك من الأسباب هذا من الأمور المشروعة. وبالله التوفيق.



[1] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه (2/94)، رقم(1356).