Loader
منذ سنتين

حكم امرأة حجت وطافت وسعت وانصرفت من عرفة قبل غروب الشمس وليس باختيارها


الفتوى رقم (4954) من مرسلة لم تذكر اسمها، تقول: ما حكم امرأة حجت وطافت وسعت وانصرفت من عرفة قبل غروب الشمس وليس باختيارها، لقد نصحت المجموعة التي هي معها وقالوا: نعلم ذلك ولكن الأمر واسع، ورمت جمرة العقبة قبل أن يصلوا المغرب ثم ذهبوا إلى الحرم وطافوا طواف الإفاضة وسعوا وصلوا صلاة العشاء في الحرم، هل الحج صحيح؟

الجواب:

        من القواعد المقررة في الشريعة أن العبادات مبنيةٌ على التوقيف.

        ومعنى هذه القاعدة: أن الإنسان إذا أراد أن يتعبد الله جل وعلا فإنه محتاجٌ إلى دليل يدل على هذه العبادة التي يريد أن يتعبد الله بها، وعندما يريد أن يطبق ما أمر الله به من العبادات فإنه يحتاج إلى أن يتقيد بما ورد من الأدلة في ذلك، ولهذا قال الرسول ﷺ في حجة الوداع: « خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا »، وقد قال ذلك في عدة مواقف من مواقف الحج.

        وبناءً على هذا الأصل، فإن أداء مناسك الحج من جهة المكان، ومن جهة الزمان، ومن جهة الكيفية التي يؤدي بها الإنسان هذا العمل، ومن جهة الأصل؛ يعني: من هذه الوجوه الأربعة: أصل العبادة، مكان العبادة، زمان العبادة، الصفة التي يؤديها الإنسان.

        وهذه السائلة ذكرت في سؤالها ثلاثة أمور، وفيه أمر رابع لم تذكره وهو لازمٌ لكلامها:

        فأما الأمر الأول: فهو الدفع من عرفة قبل غروب الشمس.

 وأما الأمر الثاني: فهو عدم المبيت بمزدلفة.

وأما الأمر الثالث فهو: رمي جمرة العقبة قبل الوقت المحدد لها.

        وأما الأمر الرابع: فهو ما حصل من الطواف في غير وقته، يعني قبل وقته. فهذه أمورٌ أربعة.

        أما بالنظر إلى الأمر الأول: فإن أداء الركن من الوقوف حصل بوجودهم في وقته، ولكن الواجب عليهم أن يدفعوا بعد غروب الشمس، وقد دفعوا قبل غروب الشمس، والرسول ﷺ وقف نهاراً، ولم يدفع إلا بعد غروب الشمس، فهذا واجبٌ من واجبات الحج وواجب عليها وعلى من كان معها وعمل مثل عملها عليه أن يذبح شاةً في مكة تجزئ أضحية وتوزع على فقراء الحرم، وهكذا بالنظر إلى ترك المبيت بمزدلفة.

        أما بالنظر إلى الرمي فإنه لم يقع في وقته والطواف لم يقع في وقته، والشخص يتحلل من حجه على ثلاث مراحل:

        يتحلل التحلل الأول، ويكون هذا التحلل بفعل اثنين من ثلاثة:

        الأول هو: الحلق أو التقصير مع رمي الجمرة في وقتها، أو رمي الجمرة في وقتها مع الطواف- طواف الإفاضة في وقته، أو طواف الإفاضة في وقته مع الحلق أو التقصير.

        فالرمي لم يقع في وقته، والطواف لم يقع في وقته، وبناءً على ذلك لم يحصل هذا التحلل.

        والتحلل الذي حصل منهم هذا تحللٌ خطأ.

         والتحلل الثاني عندما يأتي بالثالث فإذا رمى جمرة العقبة وطاف يكون قد تحلل التحلل الأول، أو رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر تحلل التحلل الأول، أو قصر أو حلق وطاف يكون قد تحلل بالتحلل الأول، والتحلل الثاني هذا يأتي بعدما يأتي بالثالث.

والفرق بين التحللين:

        هو أنه بتحلله الأول له أن يلبس ثيابه، ولكن لا يجوز له أن يجامع امرأته، وإذا تحلل التحلل الثاني فإنه يحل له أن يجامع امرأته.

        وبناءً على هذا الذي سبق فإن هذه المرأة بقي عليها ركنٌ من أركان الحج وأيضاً باقٍ عليها الرمي، والرمي فات وقته، فواجبٌ عليها أن ترجع هي ومن كان مثلها، واجب عليهم أن يأتوا إلى مكة وأن يطوفوا طواف الحج، أما التقصير فقد حصل منهم لكن إذا كان التقصير قد حصل منهم في غير وقته فإنه أيضا لا يجوز لهم ذلك.

        وعلى كل حال بإمكان هذه السائلة ومن كان في حكمها أن يسألوا السؤال موضحاً توضيحاً أكثر مما ذكر هنا وبعد ذلك يسألون أحداً من أهل العلم، وبإمكانهم أن يأخذوا الإجابة منه ويطبقوها على الوجه الشرعي. وبالله التوفيق.