Loader
منذ 3 سنوات

الحكم في ترك الصلاة والصيام حين سقوط الطفل في الشهر الثالث


  • الصلاة
  • 2021-12-30
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (7666) من المرسلة أ.م. تقول: أسقطت في الشهر الثالث من الحمل، وتركت الصلاة فترة خروج الدم، ثم أسقطت مرتين أخريين ولكن بعد أربعين يوماً من الحمل، وتركت الصلاة والصيام جهلاً مني، هل عليّ شيء في ترك الصلاة، مع العلم أني لا أعلم عدد الصلوات حتى أقضيها، أما الصيام فقد قمت بقضائه الآن، والحمل الذي سقط في الحالتين لم نقم بدفنه ولا بتغسيله ولا بالصلاة عليه؟

الجواب:

        بالنسبة للجزء الأول الذي سقط في الشهر الثالث؛ إذا كان بعد واحد وثمانين يوماً فالدم دم نفاس لا تجب فيه صلاة؛ وإنما تقضي المرأة الصيام إذا وقع عليها في نهار رمضان.

        وأما بالنسبة لما سقط في الأربعين؛ فهذا الدم فيه دم فسادٍ لا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصيام.

        وبناءً على ذلك ما دون واحد وثمانين يوماً هذا يكون الدم فيه دم فساد لا يمنع من الصلاة ولا يمنع -أيضاً- من الصيام؛ لأنه دم فساد.

        وعلى هذا الأساس هذه المرأة تركت الصلاة وتركت الصيام، فلا بدّ أن تقضي جميع ما تركته؛ وإذا كان الحمل تجاوز واحداً وثمانين يوماً فإن الصلاة ليست بواجبةٍ عليها، وأما ما ذكرته من أنهم رموا الطفل الذي في الأربعين والثاني كذلك الذي في الشهر الثالث؛ فهذا ليست له حرمة؛ لأنه لم تنفخ فيه الروح، فالروح تنفخ فيه بعد مائة وعشرين يوماً. وبالله التوفيق.