Loader
منذ سنتين

رجل حج عن زوجته، وأدى مناسك الحج، ولم يفدِ


الفتوى رقم (4004) من المرسل ع. هـ. إ، مصري ومقيمٌ خارج مكة. أطلب منكم النصيحة فيما يأتي: لي زوجةٌ متوفاة، ونزلت أؤدي لها فريضة الحج، فحضرت عند جامع العمرة وأحرمت منه، ونزلت وعملت لها عمرة، وجلست قبل الوقفة خمسة أيام في مكة، ونزلت إلى منى ونمت بها، وذهبت إلى عرفات ووقفت، وأكملت مناسك الحج، وظروفي لم تسمح لي بالفداء، فصمت ثلاثة أيام، وبعد ذهابي إلى مصر، سوف أصوم سبعة أيام، هل هذا جائزٌ أم لا؟ وإذا كان غير جائز، فما الصحيح؟ مع العلم بأنني اعتمرت لنفسي وحججت لنفسي مرتين؟

الجواب:

        السائل أعلم بنفسه من جهة ما أحرم به، فإن كان قد أحرم بحجٍ مفرد، فقال عند الإحرام: لبيك حجاً، وأتى مكة وطاف طواف القدوم وقدم سعي الحج، سعاه بعد طواف القدوم، وسمى ذلك عمرةً كما جاء في سؤاله، ثم أتى ببقية مناسك الحج، ففي هذه الحال ليس عليه فدية؛ لأن المفرد ليس عليه هديٌ. وإذا كان هذا السائل قد أحرم بعمرةٍ في أشهر الحج قبل الحج ثم تحلل منها، يعني طاف وسعى وحلق أو قصر، ثم أحرم بالحج، ثم بعد ذلك أتى بمناسك الحج، فحينئذٍ هذا يكون متمتعاً، وعليه هديٌ يُذبح في مكة، وإذا كان الشخص لا يستطيع فإنه يصوم ثلاثة أيامٍ في الحج، وسبعةً إذا رجع إلى أهله.

        وهكذا إذا كان الشخص قد عقد الإحرام على العمرة، بمعنى: إنه كان قارناً، فإن عليه هدياً، وإذا كان لا يستطيع فإنه يصوم ثلاثة أيامٍ في الحج، وسبعةً إذا رجع إلى أهله، فهذا الشخص إن كان قارناً أو مفرداً وصام ثلاثة أيام في الحج، فإنه يأتي بالسبعة الأيام في بلده، ويجزيه هذا عن الهدي. وبالله التوفيق.