حكم أخذ المال إذا وجد(لقطة) وعدم رده لصاحبة
- فتاوى
- 2021-07-31
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6893) من المرسل م.ع، مصري مقيم بالمملكة، يقول: وجدت أنا وصاحب لي حافظة نقود بها مبلغ من المال، واتفقنا على ردها لصاحبها، وبعد فترة قال لي صاحبي: أنا لا أردها لصاحبها وأنا أقبل الحرام، فإذا أردت أن آخذ منه نصف المبلغ الذي كان بها وإن لم يردها فأترك له النصف الآخر وآخذ الباقي، ونويت أن أقبل نصف المبلغ وأعطيها لصاحبها ولكنه سافر من المنطقة التي أنا فيها، فماذا أفعل الآن؟ وماذا على صاحبي؟
الجواب:
أولاً : لا يجوز لصاحبك أن يتجرأ على أخذ هذا المال مع علمه بأنه حرام عليه، ولا يجوز لك إعانته على ذلك لقوله -تعالى-: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"[1]، وكان الواجب عليك أنت وصاحبك تبليغ صاحب النقود وتسليمها له؛ لكن إذا كان صاحب النقود معلوم عندكم فالواجب عليكم تسليم الجميع له، وإذا تعذر عليك أنت تسليم الجميع؛ يعني: حاولت مع صاحبك وتعذر عليك، ولم تتمكن إلا من تسليم النصف فبإمكانك أن تسلّم النصف لصاحبه، وتبلغه بالواقع وتخبر بالشخص الذي عنده النصف الباقي وهو يتصرف.
أما إذا كان صاحبها قد ارتحل عن المنطقة وليس بمعلومٍ عندكم؛ يعني: أصبح مجهولاً لا يمكنكم أن تتعرفوا عليه بأي وسيلةٍ من الوسائل؛ فإنك تتصدق بالنصف الذي يخصك على نية صاحبه؛ أما النصف الباقي فإن أمكن لصاحبك أن يتصدق به فهو الواجب عليه، وإن أكله فهو حرام عليه. وبالله التوفيق.