من تجوز له الصدقة ومن تحرم عليه
- الزكاة
- 2021-06-19
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (354) من المرسل السابق، يقول: لمن تجوز الصدقة، وعلى من تحرم؟
الجواب:
هذا السؤال فيه إجمال؛ لأن السائل لم يبين هل يريد بمن يتصدق عليه من الأحياء أو من الأموات، وعلى كلّ فالصدقة مشروعة عن الحي إذا كان مسلماً؛ يعني: لا مانع من أن تتصدق على حي إذا كان مسلماً، ولا فرق في ذلك بين المسلم وبين الكافر إلا في الزكاة، فإن الزكاة لا يجوز أن تُدفع للكافر؛ هذا بالنسبة للحي، ففيه صدقة تطوع تكون عامة، وفيه الزكاة هذه تكون خاصة بالنسبة للمسلمين؛ أما الصدقة عن الحي؛ يعني: تتصدق عنه، لا تتصدق عليه، فإذا كان لك أب أو أخ أو أي واحد من المسلمين، وتريد أن تتصدق عنه، ويكون ثواب هذه الصدقة له عند الله -جلّ وعلا-؛ فليس في ذلك شيء، وهذا في صدقة التطوع؛ أما إذا كان الشخص ميتاً: فإذا كان مسلماً فلا مانع من الصدقة عنه، وسواء أكان قريباً أم بعيداً. وأما إذا كان كافراً فإنك لا تتصدق عنه؛ لأن الصدقة لا تنفعه يقول الله -جلّ وعلا-: "وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا"[1].
فالحاصل من هذا الجواب هو: إن الصدقة إن كانت لحي مسلم، فلا مانع من إعطائه من صدقة التطوع، ومن الزكاة إذا كان من أهل الزكاة.
وإذا كان كافراً فلا مانع من إعطائه من صدقة التطوع لعل الله أن يهديه. وأما الصدقة عن المسلم فلا مانع من الصدقة عنه صدقة تطوع، والكافر لا يُتصدق عنه؛ لأنها لا تنفعه؛ وأما إذا مات فيُتصدق عن المسلم فقط؛ وأما الكافر فلا يُتصدق عنه؛ لأنها لا تنفعه. وبالله التوفيق.