حكم خروج المرأة للدراسة أو للعمل
- فتاوى
- 2021-12-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3501) من المرسلة السابقة، تقول: هل المرأة المتزوجة أو البنت لهما الحق في مغادرة البيت قصد الدراسة أو العمل موظفة؟ وهل خروجها يعد فتنة؟
الجواب:
مسألة خروج البنت للدراسة، وخروج المرأة المتزوجة للدراسة، وخروج كلّ منهما للعمل، هذا يكون خاضعاً لوضع ظروف العائلة بالنسبة للبنت، فالبنت تكون في بيت أهلها، وتكون فرداً من أفراد رعية راعي البيت، ومراحل الدراسة تختلف من ابتدائيةٍ، ومتوسطةٍ، وثانويةٍ، وعاليةٍ، وعليا. والسن الذي تبلغ البنت يختلف فلكلّ مسألةٍ، ولكلّ بنتٍ ظروفها وملابساتها؛ ولكن ينبغي أن تتفاهم مع ولي أمرها، وأن يحصل اتفاقٌ فيما بينهما على ما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة، فلا ينبغي للبنت أن تخرج عن طاعة ولي أمرها إذا أمرها بالمعروف؛ لأن بعض البنات تحرص على كثرة الخروج بدون علمٍ من أهلها، ولا شك أن هذا لا ينبغي للبنت أن تفعله، وكذلك لا ينبغي للآباء أن يستعملوا التعسف مع بناتهم؛ بل يربونهنّ تربية حسنة؛ لأنهم مسؤولون عنهن يوم القيامة.
وكذلك بالنظر للمرأة إذا كانت متزوجة، فالأمر يعود إليها وإلى زوجها، يتفاهمان فيما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة حسب ظروفهما. وكذلك إذا كانت البنت تريد أن تتوظف فهذا يرجع إليها، وإلى ولي أمرها.
فالحاصل من ذلك أن لكلّ حالةٍ ظروفها وملابساتها، ولها أطرافٌ يعنيها هذا الأمر، فيمكن التفاهم بين هذه الأطراف فيما يجلب المصلحة ويدرأ المفسدة، ولا ينبغي لأي طرفٍ من الأطراف أن يستعمل التعسف مع الطرف الآخر. وبالله التوفيق.