Loader
منذ سنتين

حكم الذبح عند القبور والطواف بها والتمسح والتداوي بها


الفتوى رقم (9024) من المرسل أ. م من شمال سيناء - مصر، يقول: ما حكم الذبائح عند القبور والطواف بالقبور والتمسح بها والتداوي بتربتها؟

الجواب:

        الله -سبحانه وتعالى- شرع أسباباً ومنع من أسباب؛ يعني: فيه أسباب ممنوعة، وفيه أسباب مشروعة.

        ومن الأسباب المشروعة في هذا الباب الذبح لله -جل وعلا-، وسؤاله دفع الضر وجلب النفع، والطواف حول الكعبة، فهذه أسباب يراد منها ترتب أسبابها عليها وهو رضا الله -جل وعلا- وحصول المغفرة منه. وإذا نظرنا إلى المسألة المسؤول عنها وجدنا أنها من الأسباب الممنوعة؛ لأن الذبح لا يكون إلا لله، والاستغاثة لا تكون إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والاستغاثة بالأموات هذه لا تجوز بأي وجهٍ من الوجوه، سواءٌ كان فيما لا يقدر عليه إلا الله أو كان فيما يقدر عليه البشر فلا تجوز، وهكذا بالنظر للطواف، وإذا كان الشخص الذي يفعل ذلك يعتقد أن صاحب القبر ينفع أو يضر، فإن هذا شركٌ أكبر، وبالله التوفيق.