Loader
منذ سنتين

حكم دفع الرجل لأخيه هدية لزواجه، بشرط أن يعيد مثلها أو أكثر


الفتوى رقم (3886) من المرسل السابق، يقول: عندما يتزوج أحد الرجال أو النساء، يقوم بإرسال بطاقات دعوة للأقارب والأصدقاء، فيأتون إليه للمشاركة، ويقومون بمساعدته بالمبالغ، منهم من يعطي الكثير، ومنهم من يعطي القليل، وبعد ذلك لا بد أن يعيد لأولئك مشاركاتهم، لكنه ينسى كم دفع هذا، وكم دفع ذاك، فهل عليه من حرجٍ؟

الجواب:

        إذا كانت هذه المبالغ التي تُدفع من الأشخاص على سبيل القرض، أخذت حكم القرض.

        وإذا كانت تدفع على أنها تبرع وهدية، فإنها تأخذ حكم التبرع، بمعنى: إنه لا يلزم بردها؛ لأن الذي دفعها دفعها من أجل معاونة هذا الشخص.

        فهي إما أن تكون من باب القرض، أو تكون من باب الهبة، فإذا كانت من باب القرض أخذت حكمه، وإذا كانت من باب الهبة أخذت حكمها. وبالله التوفيق.