Loader
منذ سنتين

حكم طواف شوطاً داخل حجر إسماعيل في العمرة جهلاً


الفتوى رقم (8248) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: رجل أخذ عمرة من عدة سنوات، وأثناء الطواف طاف شوطاً داخل حجر إسماعيل، وهو جاهل أنه على خطأ، فهل عليه شيء؟

 الجواب:

        هذا الطواف ليس بصحيح؛ لأن الواجب عليه أن يطوف خارج حجر إسماعيل، وبناء على ذلك فإن عمرته ليست بصحيحة، فإذا كان هذا الشخص متزوجاً، ووطئ زوجته بعد هذه العمرة، وقبل أن يأتي بعمرة بعدها، فإن العمرة فاسدة، وعليه فدية تذبح في مكة، وعليه المضي في فاسدها، وبعدما ينتهي من العمرة الفاسدة يخرج إلى الميقات الذي أحرم منه لتلك العمرة التي فسدت بالجماع، ويحرم بعمرة أخرى تكون قضاء عن هذه الفاسدة، أما إذا لم يحصل جماع، ومضى يعني أتى بعمرة بعد ذلك، فهذه العمرة التي أتى بها هي نفس العمرة التي أحرم بها؛ لأنه لم ينفك إحرامه، بل هو باقٍ لعموم قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}[1]، وبالله التوفيق.



[1] من الآية (196) من سورة البقرة.