Loader
منذ 3 سنوات

رجلٌ تسلف من أخته ولم يرده، ويقول: إنها أختي وسيرده في وقت ما يريد


الفتوى رقم (5355) من المرسل السابق، يقول: رجلٌ تسلف من أخته مبلغاً من المال ولم يرده، ويقول: إنها أختي وسيرده في وقت ما يريد، ما الحكم في هذا؟

الجواب:

        من قواعد الشريعة قاعدة التملك فالشخص -سواء كان ذكراً أو أنثى، صغيرًا أو كبيراً، عاقلاً أو مجنوناً- منحه الله -جلّ وعلا- هذه الصفة وهي قابليته للتملك. فمثلاً يشتغل في تجارة يكسب مالا ًيأتي إليه المال هبة، يأتي إليه المال بوصية، يأتي به المال عن طريق إرث؛ إلى غير ذلك من حصول الأموال التي تكون داخلةً تحت هذا الأصل؛ فحينئذٍ يملكها صاحبها.

        وبناءً على ذلك إذا كان صاحبها له أهلية التصرف فإنها تصدر منه على حسب موافقته على انتقال المال عنه بطريق الاختيار، فالشخص يأتي إلى شخصٍ كالمسألة المسؤول عنها: يأتي إلى شخص يأتي إلى أمه إلى أخيه إلى أخته يقترض منها مالاً، هي أعطته هذا المال لأنها تملكه؛ ولكنه هو لا يملك هذا المال، ولا يملك هذه البنت؛ فالواجب عليه أن يرد عليها ما أخذه من المال، ولا يكون هو حراً في الوقت الذي يريد أن يرد هذا المال؛ بل هي الحرة في كونها تطلب هذا المال وهو قرضٌ، تطلب هذا المال على عجلٍ أو أنها تؤجله؛ فإن أجلته فهو فضلٌ منها، وإن طلبته ولم تؤجله فهو حقٌ من حقوقها. وواجبٌ عليه أن يرده عليها. ووجود علاقة الإخوة بينهما لا يكون مسوغاً له في ظلمها في أخذ المال منها، وقوله: "إنني حرٌ أرد هذا المال متى ما شئت". وبالله التوفيق.