Loader
منذ سنتين

مسألة تتعلق بعمولة الشريطي مع أصحاب المعارض


الفتوى رقم (3743) من المرسل ع. ض. ع، يقول: من المتعارف عليه لدى أصحاب المعارض والشريطية أنه إذا اشترى الشريطي سيارة من زبون من خارج المعرض، وأتى إلى المعرض ليعمل مُكاتبة، يكون حق المعرض مائة ريال -فقط- عمولة. هذا إذا كان الشريطي قد دفع لصاحب السيارة المبلغ كاملاً، ولكن إذا لم يكن معه إلا نصف أو ثلث المبلغ، وطلب منه صاحب المعرض دفع باقي المبلغ عنه إلى حيث بيع السيارة، حتى يشترط صاحب المعرض أن تكون عمولتهم خمسمائة ريال أو أكثر على الشريطي، تدفع مع المبلغ المُستدان في وقت السداد، هل هذه الزيادة من العمولة المشروطة تعتبر عمولة؟ أم هي فائدة ربوية للمبلغ الذي دفعه صاحب المعرض عن الشريطي؟

الجواب:

 المبلغ الذي يدفعه صاحب المعرض للشريطي من أجل أن يدفعه لصاحب السيارة وهو المبلغ المتبقي يعتبر قرضاً، والزيادة التي يأخذها صاحب المعرض مقابل هذا الإقراض يكون من القرض الذي جرّ نفعاً، فيكون رباً بفائدة ولا يجوز. وبالله التوفيق.