Loader
منذ سنتين

حكم التمتع لأهل مكة


الفتوى رقم (1050) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز لأهل مكة التمتع؟

الجواب:

أهل مكة إذا خرج فردٌ منهم مثلاً خارج الحرم، وأحرم بالعمرة، وأتى بها في أشهر الحج ثم حج من عامه، فإنه يكون متمتعاً، ولكن لا يجب عليه الهدي؛ لأن الله جل وعلا قال:"فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ"[1]، ففي قوله تعالى:"ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ"[2]، يدل بمنطوقه على أن الهدي، وما يقوم مقامه عند العجز عنه، يكون للآفاقي، وأن المتمتع من أهل مكة لا يجب عليه هديٌ، وهذا من جهة دلالة الآية من ناحية المفهوم، وبالله التوفيق.



[1] من الآية (196) من سورة البقرة.

[2] من الآية (196) من سورة البقرة.