Loader
منذ سنتين

حكم الدخول على زوجة الأخ وزوجة العم وبنت العم؟


الفتوى رقم (10165) من المرسل م. ع. ب من حضرموت اليمن، يقول: هل يجوز الدخول على زوجة الأخ وزوجة العم وبنت العم؟

الجواب:

        الرسول ﷺ قال: « ما خلا رجلٌ بامرأةٍ إلا كان الشيطان ثالثهما، قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت! »

        والمقصود بالحمو هو أخو الزوج، فلا يجوز للإنسان أن يخلو بزوجة أخيه، أو ابنة خاله، أو ابنة عمه للدليل السابق. ومن قواعد الشريعة هي قاعدة سد الذرائع، وهذا الحديث هو من الأدلة التي اعتمد عليها؛ لأن من قواعد الشريعة ما يكون من مجموع أدلة، وهذه الأدلة هي مسماةٌ بالتواتر شبه المعنوي؛ بمعنى: إنه يأتي أدلةٌ  كثيرة وتكون من أبوابٍ مختلفة، وتكون مشتركةً في مناط الحكم، وإذا كانت مشتركة في مناط الحكم فهذا يسمّى بشبه التواتر المعنوي، وتسميته هذه تسمية من أجل كسب قطعية القاعدة. وبالله التوفيق.