Loader
منذ سنتين

زوجة عم تستهزء بالدين وتشتم الوالد وتقول كلاماً فاحشاً، وقاطعناها


  • فتاوى
  • 2022-01-13
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (8932) من المرسل ع، من الجزائر، يقول: عمي متزوج من امرأة ذات أخلاق سيئة تسب الدين وتشتم والدي أحياناً وتقول له كلاماً فاحشاً، إذا أخبرنا عمي بذلك لا يفعل شيئا، نحن الآن على خصامٍ معها، ثم حصل أن تصالحنا مع عمي وبقيت زوجته وأولاده لا يكلمونا، علماً أنه إذا صالحناها تمكث مدة ثم ترجع إلى الخصام ولا تقبل النصيحة، هل يجب علينا أن نصالح أولاد عمنا وبناته حتى ولو رفضت زوجة عمي هذا؟ أم نكتفي فقط بالمصالحة مع عمي؟

الجواب:

        إذا كان ما ذكره السائل صحيحاً من أنها تسب الدين فهذا ردة عن الإسلام؛ لأن الله تعالى يقول: {أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ}[1]، وهذا يكون ناقض من نواقض الإسلام، فإذا كانت هذه المرأة تستهزئ بالله، تستهزئ بالرسول، تستهزئ بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ أو تستهزئ بالدين ككل فلا شك أن هذا ناقضٌ من نواقض الإسلام، ولا يجوز لها أن تكون زوجةً لمسلم، هذا بالنظر إلى علاقة هذا السؤال بالله.

        أما علاقة السؤال بالنسبة لما ذكره السائل من أنها تسبهم، فهذا حقٌ من حقوقهم إن أرادوا المطالبة فيه فهذا راجعٌ إليهم، وإن أرادوا الصفح عنها والعفو عنها، فالله -سبحانه وتعالى- ذكر {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ}[2] فإذا عفو عنها فأجرهم على الله -جل وعلا-، وبالله التوفيق.



[1] من الآيتين (65-66) من سورة التوبة.

[2] من الآية (40) من سورة الشورى.