Loader
منذ 3 سنوات

منع زوج زوجته من الاختلاط بالنساء لاختلاف العادات والتقاليد وخوفًا عليها


الفتوى رقم (6659) من المرسل السابق، يقول: تزوجت بامرأة من الريف وهي أمية وذهبت بها إلى المدينة لنحيا هناك لأسباب معيشية، وشرطت عليها ألا تتغير بتغيرات بنات المدينة من حيث العادات والتقاليد، واللبس والتجمل، وعدم الخروج للمناسبات فوافقت، وإذا ببعض صديقاتها يأمرنها بمخالفتي في غيابي ويقلن لها: زوجك متشدد أنت في المدينة اخرجي والبسي موضة كذا وكذا، حتى أنها تفاتحني أحياناً في الموضوع بين الفينة والأخرى. وأنا يا فضيلة الشيخ لم أفعل ذلك إلا خوفاً عليها وعلى دينها وما يحدث في مجالس النساء من الغيبة والنميمة ونحو ذلك، فهل أنا ظالمٌ لها في هذا الأمر؟

الجواب:

        الزوجة تحت رعاية الزوج فهو راعٍ وهي من رعيته، استرعاه الله عليها. وبناءً على ذلك فإنه مسؤولٌ عنها من جهة قيامها بالأمور المشروعة وتجنبها للأمور المحرمة، فإذا كانت الأمور التي حصلت بينك وبينها الاتفاق عليه أنها تترك أموراً محرمة وتفعل أموراً واجبة؛ فالواجب عليها الالتزام بذلك؛ لأن هذا التزام من ناحية الشرع أيضاً، ولا تلتفت إلى ما يجري من نساءِ المدينة؛ لأن البلاد إذا وُجد فيها أعرافٌ يمشي عليها النساء أو يمشي عليها الرجال، وكانت هذه الأعراف مخالفةً للشرع فالشرع مقدمٌ عليها ولا قيمة لهذه الأعراف، فعليك الاستمرار بضبط هذه الزوجة وتمشيتها على شرع الله -جل وعلا-. وبالله التوفيق.