منذ سنتين
طلقت طلاقاً بائناً وهي حامل وتوفي زوجها قبل وضع حملها، فكيف تعتد؟
- الطلاق
- 2022-01-06
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (8556) من المرسل ع. ف من الجزائر، يقول: امرأة مطلقة طلاقاً بائناً وهي حامل، وقبل وضع حملها توفي زوجها، فما العدة عليها؟
الجواب:
هذا يحتاج إلى معرفة حقيقة الطلاق، فيحتاج الأمر إلى عرض صفة الطلاق التي صدرت من الزوج إلى حاكم شرعي، هذا بالنظر إلى طلاق من ناحية ترث أو لا ترث لأنه إذا كان الطلاق بائن بينونة كبرى لا إشكال فيه فإنها لا ترث، لكن بالنظر إلى خروجها من العدة هي تخرج بوضع الحمل، كقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[1]، فأنا أنصح هذه المرأة وولي أمرها التحقق من صفة الطلاق الذي صدر من الزوج لأنه قد يصدر منه شيء يعتبر طلا ق بائن وفيه بائن بينونة صغرى وفي بائن بينونة كبرى، فيحتاج التحقق إلى صفة الطلاق وذلك من أجل استحقاقها للميراث أو عدم استحقاقها له، وبالله التوفيق.