منذ سنتين
إذا لعنت المرأة زوجها هل تعتبر مطلقة؟
- الطلاق
- 2022-02-01
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10459) من المرسل السابق، يقول: هل الزوجة إذا لعنت زوجها تخرج من ذمته وتعتبر مطلقة؟
الجواب:
لا يجوز للمسلم أن يلعن أخاه المسلم أو يلعن زوجته مثلاً؛ لأن فيه بعض الناس يكون اللعن على لسانه دائماً إلى درجة أن اللعن قد يحصل بين الابن وأبيه، أو بين الابن وأمه، أو بين البنت وأمها، يكون اللفظ هذا متوارثاً فيما بينهم، ويلعن وهو يضحك أيضاً، وهذا لا يجوز؛ لأن الشخص إذا لعن شخصاً، وكان الشخص الذي وُجّهت إليه اللعنة ليس أهلاً لها فإنها ترجع إلى اللاعن فيكون هو الملعون. ولكنه لا يكون طلاقاً. وبالله التوفيق.