حكم الحلف بالحرام والطلاق أرجو منكم الإفادة هل الحلف يقع على من صدر منه وتكون زوجتي طالقاً؟ أم ماذا أفعل؟
- الطلاق
- 2021-07-24
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6367) من المرسل م. ع. أ سوداني مقيم بالمملكة -القصيم يقول: أسأل عن الحلف بالحرام والطلاق؛ لأني أُكثر دائماً بالحلف بالحرام والطلاق. أرجو منكم الإفادة هل الحلف يقع على من صدر منه وتكون زوجتي طالقاً؟ أم ماذا أفعل؟
الجواب:
أما ما يتعلق باليمين بذات الله وأسمائه وصفاته فالله -جلّ وعلا- يقول: "وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ"[1] ويقول -جلّ وعلا-: "لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ"[2]، فإذا عقد الشخص قلبه على اليمين بذات الله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته انعقدت هذه اليمين.
وإذا كان هذا الشخص تجري على لسانه اليمين دون عقد من القلب فهذه يمين اللغو وليس لها كفارة، ولا يؤاخذ عليها الإنسان؛ ولكن لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في ذلك وأن يُكثر من الإتيان بلغو اليمين، أما ما يتعلق بالحلف بالطلاق فمرجع ذلك إلى محكمة البلد التي فيها الشخص الذي صدر منه الحلف بالطلاق. وبالله التوفيق.