Loader
منذ 3 سنوات

حكم من كفر عن يمينه بصيام ثلاثة أيام مع قدرته على الإطعام


الفتوى رقم (2126) من المرسل ح. ع. ص من مصر، يقول: رجلٌ حلف على ابنه أن لا يذهب إلى هذا المسجد ولا يؤم الناس فيه، ثم إن الناس أو بعضاً منهم أتوا إليه وطلبوا منه أن يأذن لابنه فأذن بعد إلحاحهم، ثم صام ثلاثة أيام، مع أنه يستطيع الإطعام، فما حكم عمله هذا، وهل ما فعله من كفّارة يجزئ؟

الجواب:

 إذا كان طلب الجماعة من هذا الشخص أن يكون ولده إماماً لهم، وهذا الولد صالحٌ للإمامة، ولا يترتب على وجوده في المسجد مفسدة، فمنع الأب ابتداءً ليس في محله، ولا ينبغي له أن يحلف في مثل هذا الأمر، لكن بما أن الأمر قد وقع، فالطريق في هذا هو: أنه يُكفر كفارة يمين، وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أما الصيام فإنه لا يجوز إلا عند العجز عن هذه الأمور الثلاثة، وحيث جاء في السؤال أنه قادر على الإطعام، فما وقع منه من صيامٍ ليس بصحيح، وعليه أن يطعم عشرة مساكين، وبالله التوفيق.