Loader
منذ 3 سنوات

حكم ميراث العم والأخوات


الفتوى رقم (240) من المرسل ص.ف من الزلفي، يقول: هناك امرأة لا يوجد لها أولاد ولا بنات ولا أخ ولا أب ولا أم، ولكن لها عم وأخوات، وقد ماتت، ويوجد لها بيت وبعض المال، فمن يأخذ المال بعد ما ماتت؟ وهل لأخواتها شيء منه؟ وهل يؤخذ من مالها شيء يضحى به كل سنة أم لا؟

الجواب:

        هذه القضية يتعلق بها ثلاثة أمور:

        فالأمر الأول: يجب التأكد هل عليها ديون؟ فإذا كان عليها ديون، فإن ديونها توفى من التركة.

        والأمر الثاني: يتثبت هل لها وصية أو لا؟ وإذا كانت قد أوصت فتنفذ وصيتها، فإذا كانت قد أوصت بالثلث أو الربع من مالها، فيؤخذ ثلث مالها أو ربعه بعد وفاء الدين عنها.

        وأما الأمر الثالث: فيتعلق بمن يرثها، فهذا يحتاج إلى تقديم معروض إلى محكمة بلدها، لإثبات حصر الورثة، فإذا صدر الصك من المحكمة في إثبات حصر الورثة، فعند ذلك لا مانع من إرساله إلى دار الإفتاء، ويرفق به خطاب يوضح فيه المقصود من السؤال، وبعد ذلك يُجاب عنه من جهة هذه الرئاسة. وبالله التوفيق.