Loader
منذ سنتين

حكم الزكاة على الراتب والعمائر التي يملكها علماً بأنه لا يملك رصيد في البنك فراتبه يذهب للدائنين


الفتوى رقم (2399) من المرسل ط. ط. ع من خميس مشيط، يقول: أنا رجل موظف، وراتبي الشهري يبلغ عشرة آلاف ريال تقريباً، ولديّ بعض العمائر أؤجرها، فهل عليّ زكاةٌ في راتبي، أو في تلك الإيجارات، علماً بأن عليّ دين كثير للبنك ولغير البنك، وراتبي يذهب إلى الدائنين في كلّ شهر، وليس لديّ رصيد في البنك، وإذا وضعت النقود في البنك لا تزيد عن شهر أو ما يقاربه، ثم احتاج إليها، فهل عليّ في ذلك زكاة؟

الجواب:

إذا كان واقع الأمر في حال السائل كما ذكره من أن أجور العمائر والراتب يسدد به الديون التي عليه، وأنه ليس له رصيدٌ في البنك، فإذا كان الأمر كذلك، وليس له نشاطٌ تجاري؛ لأن بعض الناس يكون له نشاط في التجارة غير عمارة العمائر وتأجيرها، فهذا لا تجب عليه الزكاة؛ إلا فيما حال عليه الحول من راتبه، ومما توفر من أجور هذه العمائر.

ومما يحتاج إلى تنبيهٍ هنا أمران:

 أما الأمر الأول فهو: أنه قد يُبقي النقود حتى يتم عليها الحول، ثم يخرجها وفاءً لبعض الديون التي عليه، وفي هذه الحال تجب فيها الزكاة؛ لأنه حال عليها الحول وهو لم يسدد الديون التي عليه بها. أما إذا أخرجها قبل أن يحول عليه الحول لسداد دين، فليس فيها زكاة، هذا هو الأمر الأول.

الأمر الثاني: أنه قد يكون له ديونٌ على الناس، فإذا كان له ديونٌ على الناس فإنه يزكيها إلا ما كان على معسرٍ يغلب على الظن أنه لن يوفيه في الوقت الحاضر؛ نظراً لفقره، فهذا النوع من الدَّين لا تجب فيه الزكاة إلا إذا قبضه. وبالله التوفيق.