Loader
منذ سنتين

حكم الحج عن الأم والأب الذين توفيا ولم يحجا


الفتوى رقم (2452) من المرسل م. م. ع، مقيم بالرياض، يقول: أديت فريضة الحج منذ عامين، وأريد أن أحجّ في عامٍ قادم مع زوجتي، فهل أجعل حجتي القادمة لأبي أو لأمي، علماً بأن كلاً منهما مات ولم يؤدِّ فريضة الحج؟

الجواب:

إنك تقدم أمك على أبيك؛ لأن الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- سأله رجلٌ فقال: « من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك » . فذكر الأم ثلاث مرات، وذكر الأب بعد هذه المرات الثلاث، فدل على أن الأم أقوى من الأب ناحية البر، فأنت تحج لأمك أولاً، ثم بعد ذلك تحج لأبيك، ونسأل الله أن ييسر أمرك، وأن يتقبل منا ومنك.