منذ 3 سنوات
حكم منع الابن والده من الصلاة وهو مريض؛ لإنه يخاف عليه، وتوفي الوالد وهو لم يصلي
- الصلاة
- 2021-12-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3083) من المرسل م. ع.ح من مصر، يقول: كان والدي مريضاً، ومرضه ألزمه الفراش مدة شهرين، وقال لي مرةً: إني أريد الصلاة، فقلت له: لا، مع العلم أنني كنت أخاف عليه من اشتداد المرض؛ ولكن مع ذلك اشتد عليه المرض وتوفي، ولم يصلِّ تلك الصلاة؛ فهل أصلّي عنه، أو عليّ كفارة؟ وهل هو آثمٌ في ذلك؟ مع العلم أنه كان حافظاً للقرآن، ومحافظاً على الصلاة؟
الجواب:
إن المريض يصلّي على حسب استطاعته، فالرسول ﷺ يقول: « صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب ».
ولو استطاع أن يؤشر بعينه، أو أن يؤشر بإصبعه؛ يعني: على قدر الصلاة من ركوعٍ، وسجودٍ، وقيام، وقراءةٍ، وغير ذلك.
وأما بالنسبة لما سأل عنه السائل، فإنه آثمٌ في منعه لوالده، ولا يجوز له أن يقضي هذه الصلاة عنه، ونرجو أن يعفو الله عنه، فالله -سبحانه وتعالى- كريمٌ. وبالله التوفيق.