منذ سنتين
هل يجوز للحاج أن يطوف بالبيت في أي وقت تطوعاً؟ وهل يشترط أن يكمل سبعة أشواط؟
- الحج والعمرة
- 2022-02-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10947) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز للحاج أن يطوف بالبيت في أي وقت تطوعاً؟ وهل يكفيه أي عدد من الأشواط؟ أم يشترط أن يكمل سبعة أشواط؟
الجواب:
من المعلوم أن العبادات توقيفية من جهة أصلها وكميتها وكيفيتها وزمانها ومكانها.
وإذا نظرنا إلى هذه المسألة وجدنا أنها عبادة، وأنها داخلة في الكم. ومن المعلوم أن الطواف عبادة؛ يعني: تكراره عبادة ليس كالسعي؛ لأن السعي لا يشرع تكراره.
والشارع حدد سبعة أشواط للطواف، وكلّ طواف يكون سبعة أشواط، فلا يجوز للإنسان أن يقتصر على شوط أو شوطين، لا بدّ من إكمال السبعة، ولا يزيد ثامناً أو تاسعاً؛ بل يقتصر على الشيء الذي حدده الشارع. وبالله التوفيق.