حكم بيع السيارة حالة بقيمة أقل أو إلى أجل بقيمة أعلى
- البيوع والإجارة
- 2021-09-20
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1611) من المرسل س. ع. ب.ط من بريدة حي العزيزية، يقول: لديّ سيارة قيمتها نقداً ستة عشر ألف ريال، ويريد أن يشتريها شخص لمدة سنة دَيْناً، فقلتُ له: تشتريها نقداً بستة عشر ألف ريال، ودَيْناً لمدة سنة بقيمة ثلاثة وعشرين ألف ريال، فهل هذا رباً أم لا؟
الجواب:
مشروعية الدِّين جاءت في القرآن بقوله تعالى:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ"[1]، وجاءت -أيضاً- أدلة من السنة تدل على جملة من المسائل الدالة على جواز البيع بالدِّين، ثم إن الدِّين يكون إلى أجل، ويكون هناك فرق من ناحية الثمن فإذا فرضنا أن شخصاً عنده سلعة تساوي عشرة ريالات بثمنٍ حاضر، ويبيعها بخمسة عشر ريالاً إلى سنة، أو يزيد إلى سنتين على حسب ما يحصل من الاتفاق بينه وبين المُشتري، ويكون فرق السعر بالنظر إلى فارق الزمن وأن هذه النقود ستتعطَّل هذه المدة فلا يبيع فيها صاحبها ولا يشتري، فهذا جائز وليس فيه شيء من المحذور؛ لكن لا بد من الاتفاق عند إبرام العقد على أن يكون الثمن حالَّاً فقط، أو أن يكون مؤجلاً -فقط- قبل التفرُّق.
فإذا افترقا على أن يكون حالاً بكذا أو مؤجلاً بكذا؛ فإن البيع ليس بصحيح.
ومن الأمور التي يقع فيها بعض الأشخاص الذين يتعاملون بالبيع إلى أجلٍ؛ أمر يحسُن التنبيه على ما أمكن منها حسب وقت البرنامج، فمن ذلك:
ما يفعله أصحاب معارض السيارات، يبيع السيارة إلى أجل؛ ولكن المشتري لا يقبضها؛ بل يبيعها على صاحب المعرض، أو يبيعها على شخص ٍ آخر، فإذا باعها على صاحب المعرض، فهي مسألة العِيْنَة، فهذه المعاملة لا تجوز يشتريها منه إلى أجلٍ، ثم يبيعها عليه بثمنٍ حاضرٍ يقبضه منه؛ فهذه المعاملة حصل فيها عدم القبض من جهة، وحصل فيها أن المشتري باعها على من اشتراها منه، فهذه مسألة العِيْنَة، وهي محرَّمة؛ لأن الحقيقة أن البيع دراهم بدراهم.
وأما إذا باعها على غير من اشتراها قبل القبض؛ فإن هذا -أيضاً- ليس بصحيح؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يبيع السلعة قبل أن يقبضها. ومنهم من يسلك هذا المسلك من أجل تخفيف الجانب المادي على أنفسهم؛ لأنه عندما يريد أن يثبتها باسمه، فلا بد من إجراءات رسمية يترتّب عليها دفع بعض النقود، فهو يريد أن يوفِّر على نفسه هذه النقود، ويجعلها في عهدة الشخص المشتري، بمعنى: إن العقد يكون بين المشتري الثاني وبين صاحب المعرض؛ أما المشتري الأول فيكون قد خرج: باعها قبل قبضها، ثم إن المشتري الثاني تُكتب باسمه، فيكون المشتري الأول قد وفَّر على نفسه بعض النقود. وبالله التوفيق.