حكم زواج الرجل التارك للصلاة
- النكاح والنفقات
- 2021-06-26
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (753) من المرسل السابق، يقول: سمعت في هذا البرنامج أن الذي يتزوج وهو تارك للصلاة، أو أن الذي يترك الصلاة يعتبر كافراً، وتطلق منه زوجته، وقد تزوج وهو لا يصلّي، وعنده من هذه الزوجة ولدان، والآن هو مواظب على الصلاة، فهل يجب عليه أن يعيد العقد من جديد؟ وما حكم أولاده الذين قبل صلاته؟
الجواب:
لا شك أن الشخص إذا ترك الصلاة جاحداً لوجوبها متعمداً لتركها، فإنه كافر بإجماع أهل العلم، يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل مرتداً عن الإسلام. والشخص الذي يكون بهذه المثابة، لا يجوز له أن يتزوج مسلمة وهو محكوم بردته. وإذا ترك الصلاة متساهلاً ومتكاسلاً فهذا فيه خلاف بين أهل العلم؛ ولكن الصحيح من أقوالهم هو أنه كافر، يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل مرتداً؛ وذلك لعموم الأدلة الدالة على الحكم بكفره، ولم تفرق بين الترك عن سبيل الجحد والعناد، أو سبيل التهاون والكسل.
وبناء على ذلك فالشخص الذي يكون كذلك، لا يجوز له أن يتزوج مسلمة بعد الحكم بردته، ولو حصل العقد، فإنه لا يكون صحيحاً.
وعلى السائل بالنظر إلى مسألته أن يرجع إلى نفسه، ويتأكد من واقعه، هل كان تاركاً للصلاة جماعة أو بشكل كلي، وبإمكانه أن يراجع محكمة بلده ليجري القاضي ما يراه شرعاً من ناحية العقد السابق، هل يحتاج لتجديد؛ وكذلك بالنسبة للأولاد. وبالله التوفيق.