Loader
منذ سنتين

حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية عنه


  • فتاوى
  • 2021-12-26
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (4810) من المرسل ص. م. أ من اليمن، يقول: هل يجوز أن أصافح امرأة أعرفها وليس بيني وبينها قرابة؟

الجواب:

        لا يجوز للرجل أن يصافح امرأةً ليست من محارمه؛ لأن الرسول ﷺ ما مست يده يد امرأةٍ ليست من محارمه، ولهذا لما كانت بيعة النساء بايعهن بالكلام لا بالمصافحة.

        فالواجب على المسلم أن يتحرى مواضع الواجبات ويعمل بها ويتحرى مواضع المحرمات يجتنبها، بمعنى أنه يتقيد بما أمر الله به وبما نهى عنه ولا يكون سائحاً متبعاً لهواه ورغباته، فإنه مراقبٌ من جهة الله جل وعلا كما في قوله تعالى: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ}[1]، وكما في قوله تعالى قبل هذا: {عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ (17) مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18)}[2]. وبالله التوفيق.



[1] الآية (18) من سورة ق.

[2] من الآيتين (17-18) من سورة ق.