Loader
منذ سنتين

حكم من أتى المسجد وقد انتهت الجماعة من الصلاة ووجد رجلاً يصلي بمفرده


الفتوى رقم (2539) من المرسل ف. س. ر، يقول: إذا دخلت المسجد وقد انتهى المصلون من تأدية الصلاة، ووجدت رجلاً قد كبّر يصلّي بمفرده، فهل انتظم بجانبه وأؤدي الصلاة معه جماعة؟ أو أنتظر حتى يأتي شخص آخر معه ليؤدي فريضة الصلاة؟

الجواب:

 تدخل مع الرجل الأول وتنتظم معه في الصلاة؛ « لأن الرسول ﷺ حينما سلّم من الصلاة، دخل رجلٌ قد فاتته الصلاة، فالتفت الرسول ﷺ إلى الصحابة فقال: من يتصدّق على هذا ». ولم يقل للرجل: انتظر، لا تكبّر تكبيرة الإحرام حتى يأتي معك أحد، ولم يقل لهم حينما عرض عليهم التبرع: إذا وجدتموه قد كبّر فلا تدخلوا معه في الصلاة. ومعلومٌ أن هذا هو وقت البيان، وتأخير البيان عن وقته لا يجوز في حقه ﷺ، بإجماع أهل العلم؛ لأنه ليس كغيره، وغيره قد يكون له مانع. أما هو فقد قال الله له: "يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ"[1]، فالله -سبحانه وتعالى- عصمه من الناس من أن يصلوا إليه بالأذى في حالة تبليغه لرسالة ربه. أما غيره فقد يؤخر البيان بالنظر إلى أن الظروف غير مؤاتية، وبناءً على ذلك يكون هذا الدليل لجواز دخول من فاتته الصلاة، ودخل المسجد ووجد رجلاً يصلّي، فإنه يدخل ويأتمَّ به. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (67) من سورة المائدة.