حكم شرب المشروبات الغازية
- الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم
- 2022-05-14
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7972) من المرسلة السابقة، تقول: ما حكم شرب المشروبات الغازية، هل شربها حرام؟
الجواب:
من قواعد الشريعة: أن الأصل في الأمور الضارة التحريم، وأن الأصل في المنافع الحل.
ومن المعلوم أن هاتين القاعدتين ليستا على إطلاقهما؛ فالأصل في الأمور الضارة التحريم من غير إطلاق؛ بمعنى أن الأصل في هذا في باب العزائم، لكن الشخص قد يضطر إلى تناول شيء حرمه الله -جل وعلا- وهو ضار، لأنه يكون مصلحة له في تلك الحالة؛ يقول -جل وعلا-: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ} إلى أن قال: {فَمَنِ اضْطُرَّ}[1]، فأتى بالاضطرار؛ بمعنى أن الشخص إذا اضطر إلى هذه الأمور فإنه يتناولها؛ لأنها إنقاذٌ له في حياته.
وبناء على ذلك نقول في "أن الأصل في الأشياء الضارة التحريم": إن هذا من الأمور الإضافية، ومثل ذلك "الأصل في المنافع الحل"؛ لأن هذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص.
وبهذا يكون الأصل في هذه المشروبات الحل؛ لأنها نافعة، وعندما يقول شخص بأنها محرمة فلا بد من إبراز ما تشتمل عليه من الأضرار، وبالله التوفيق.