Loader
منذ سنتين

هل تجب الزكاة في الذهب الملبوس إذا بلغ النصاب؟


الفتوى رقم (6412) من المرسل السابق، يقول: هل تجب الزكاة في الذهب الملبوس إذا بلغ النصاب؟ وإذا كانت الزكاة واجبة وأرادت المرأة أن تهب أبناءها جزءاً من هذا الذهب أو بنتها هل يعتبر هذا هروباً من الزكاة؟

الجواب:

        إذا بلغ الذهب نصاباً بنفسه أو بضمه إلى ما عندها من النقود، فإن الزكاة واجبة فيه، وإذا أعطت إحدى بناتها جزءاً من الذهب وكان قصدها من ذلك الفرار من الزكاة فمن القواعد المقررة في الشريعة معاملة الإنسان بنقيض قصده. وبالله التوفيق.