Loader
منذ سنتين

حكم من قدم متمتعاً من بلده، وبعد قضاء العمرة رجع إلى بلده، ثم حضر في اليوم الثامن دون إحرام وأحرم من الحرم. وحكم من خرج من مكة إلى بلده أو إلى مسافة قصر وبقي أياماً خارج مكة وهو على إحرامه


الفتوى رقم (9867) من المرسل السابق، يقول: من قدم متمتعاً من بلده الرياض مثلاً، وبعد قضاء العمرة رجع إلى الرياض، ثم حضر في اليوم الثامن إلى مكة دون إحرام وأحرم من داخل الحرم. ومن خرج  من مكة إلى بلده أو إلى مسافة قصر وبقي أياماً خارج مكة وهو على إحرامه، فما الحكم؟

الجواب:

        الشخص إذا أتى بعمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده، ثم رجع إلى مكة يريد الحج فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام.

        وفي هذا السؤال: أنه تجاوز الميقات دون إحرامٍ وأحرم من مكة، فهذا ترك واجباً من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات، فعليه فديه تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإذا كان لا يستطيع فإنه يصوم عشرة أيام. وفي سفره إلى الرياض بين العمرة والحج هذا قطع التمتع، فهو ليس بمتمتع. والشخص إذا أحرم بالحجّ أو العمرة لا يجوز له أن يسافر إلى الرياض وهو محرم، أو يسافر إلى جدة وهو محرم، أو يسافر إلى الطائف وهو محرم؛ لأنه لا يدري ماذا سيحدث له فهو إذا أحرم بنسكٍ فإنه يتقيد بهذا النسك، ويؤديه على الوجه المشروع، وإذا انتهى منه يسافر. وبالله التوفيق.