Loader
منذ سنتين

ما توجيهكم لمن يشهد شهادة الزور؟


الفتوى رقم (9061) من المرسل ل. م. س، من اليمن - حضرموت، يقول: هل من توجيه لبعض الناس الذين يشهدون زوراً؟

الجواب:

        من المعلوم أن الشهادة مشروعة، والشهادة دليل من أدلة إثبات الأحكام؛ لأن الأدلة في الشريعة ثلاثة أصناف:

الصنف الأول: أدلة وقوع الأحكام.

الصنف الثاني: أدلة مشروعية الأحكام.

والصنف الثالث أدلة وقوع الأحكام.

        فأدلة وقوع الأحكام، عبارة عن جميع الوسائل المستخدمة لمعرفة حصول السبب يعني سببية السبب شرطية الشرط مانعية المانع، وهكذا الوسائل المستخدمة لمعرفة العلة، فهذه تسمى بأدلة وقوع الأحكام.

        أما أدلة مشروعية الأحكام، فهي الكتاب والسنة والإجماع، وما يذكره الأصوليون من ناحية الأدلة.

        أما أدلة إثبات الأحكام، فهي ما يستخدمه القضاة من إقرار أو شهادةٍ أو يمين أو غير ذلك من أجل أن يبنى عليها إثبات الحكم أو نفي الحكم.

        وبناء على ذلك فإن الشخص لا يجوز أن يشهد إلا بما يعلم، لكن كونه يشهد شهادة من أجل أن يرضي الشخص الذي يشهد له وهو يعلم في نفسه أنه كاذب فهذه لا شك أنها شهادة زور ويتحمل من الإثم ما يستحقه.

        وفيه ناحية موجودة في بعض الناس؛ يعني: بعضهم يساعد بعضاً، فيأتي شخصٌ ويقول: أنا لي قضية على فلان، وأريدك أن تشهد معي، ويدرسه الشهادة وإن كان يحتاج مالاً يعطيه، ويعطيه الشهادة يحفظها تماماً، وبعد ذلك يتقدم للقاضي ويشهد بما يريده هذا الخصم، ولا شك أن هذا عملٌ محرمٌ، وبالله التوفيق.