Loader
منذ سنتين

حكم خطبة الرجل لامرأة رضع معها رضعة واحدة


الفتوى رقم (3134) من المرسل ص. ع. ع، من مصر يقول: خطبت فتاة وبعد ذلك تبيّن لي أنني قد رضعت رضعةً واحدة من والدتها، فما الحكم في ذلك؟ وماذا أفعل، هل أقدم على الزواج أو أمتنع عنه؟

الجواب:

 الرضاع المحرّم هو ما بلغ خمس رضعاتٍ فأكثر، وكان في الحولين. والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ثم يمتص منه لبناً، ثم يتركه لتنفسٍ أو انتقال. هذه رضعة، فإذا عاد فرضعةٌ أخرى، وهكذا حتى يبلغ خمساً.

وقد ذكر السائل أنه رضع رضعة واحدة، فإذا كان رضع رضعةً واحدة على الوصف الذي ذكر، فإنها لا تحرم عليه.

ومادام العقد باقياً، فالأصل بقاؤه حتى يتثبت عن حقيقة هذا الرضاع، فإذا كان ما ذكره من أنها رضعةٌ واحدة على ما سبق وصفه من الرضعة، فإنه لا يحرّمها عليه. وبالله التوفيق.