منذ سنتين
إذا حلف الزوج بالطلاق على زوجته إذا خرجت أثناء غيابه، وخرجت فهل تطلق؟
- الأيمان والنذور
- 2021-12-07
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2797) من المرسل ي. ج من الأردن، يقول: أقسمت على زوجتي ألا تذهب من البيت في غيابي؛ ولكنها خرجت لقضاء حاجة. فهل تعتبر طالقاً لخروجها؟
الجواب:
أنت تقول: حلفت، ولم تقل: إنك طلّقت. فإذا كنت حلفت بالله -جلّ وعلا- على منعها وخرجت، فإنك تحنث في يمينك، وتكفّر كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فإن لم تجد فإنك تصوم ثلاثة أيام. وأما إذا كنت قد حلفت بالطلاق، فبإمكانك الكتابة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وتصف له الواقع، وبعد ذلك يأتيك الجواب منه -إن شاء الله-. وبالله التوفيق.