Loader
منذ سنتين

هل وسائل منع الحمل حرام، وهل يأثم الصيدلي الذي يبيعها؟


الفتوى رقم (8369) من المرسل السابق، يقول: هل وسائل منع الحمل حرام، وهل يأثم الصيدلي الذي يبيعها؟

الجواب:

        من قواعد الشريعة: أن الوسائل لها حكم الغايات، ومنع الحمل له أغراض ؛ من الناس من يمنع الحمل من أجل الاستمتاع بالمرأة، أو من أجل أن لا تنجب له؛ لأنها أجنبية منه يتزوج مصرية، يتزوج سورية مثلاً ويريد أن يستمتع بها ولا يريد أن تنجب منه أولاداً ؛ لأنها ليست من بلده، ومنهم من يمنع الحمل من أجل أنه لا يرغب الأولاد أصلاً، ومنهم من يمنع الحمل؛ لأنه لا يستطيع الإنفاق عليهم، والقيام بتربيتهم، إلى غير ذلك من الأغراض السيئة، فجميع الأغراض السيئة التي تقصد من ناحية الزوج أو من ناحية الزوجة؛ لأن حتى بعض النساء تستعمله بدون علم زوجها، تستعمله لأنها لا تريد إنجاب الأولاد.

        فسواءٌ كان ذلك من جهة الزوج أو كان ذلك من جهة الزوجة إذا كان لغرضٍ سيءٍ فإنه لا يجوز مطلقاً، ويكون الآمر الذي هو الزوج وكذلك المرأة المستعملة لهذا كل منهما يكون آثماً، فالصيدلي إذا كان يعلم بذلك فإنه يكون آثماً، أما إذا كان منع الحمل لاستعمال شرعي فإنه لا بأس به، وبالله التوفيق.