بنى شقة لوالدته وشقة لأخيه. ويريدان أن يكتبا مقابل ذلك أرضاً زراعية له، هل ما فعله يعتبر تبذيراً لماله ومال زوجته وأولاده
- البيوع والإجارة
- 2021-07-09
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5486) من المرسل السابق، يقول: قمت ببناء شقة لوالدتي وشقة أخرى لأخي. ونحن عندنا أراضٍ زراعية ميراث من والدي، وهما يريدان أن يكتبا لي مقابل ذلك أرضاً زراعية، وأنا محرجٌ من ذلك، هل ما فعلته يعتبر تبذيراً لمالي ومال زوجتي وأولادي؟ حيث إن زوجتي لم تعارضني فيما فعلته، ولم ألاحظ أنها غير موافقة أو متضايقة من فعلي هذا إلا أنني مشغول في هذا الموضوع، وجهوني.
الجواب:
بالنسبة لك أنت وتصرفك في مالك في الوجه الذي ذكرته فأمر ذلك إليك وهو برٌ بأمك وبإخوانك؛ وأما بالنسبة لمال زوجتك فهو حقٌ وملكٌ لها. والواجب عليك أن تستأذنها في ذلك، وتأخذ منها موافقة وهي راضية؛ لأنها يمكن أنها سكتت نظراً إلى منزلتك عندها، وإلى المحافظة على بقاء العلاقة الزوجية والمحافظة على أولادها، وهي بهذه الصفة تكون مكرهةً؛ ولكن إكراهاً أدبياً؛ فعليك أن تستأذنها فإذا أذنت ووافقت برضا منها فحينئذ لا بأس في ذلك. وأما بالنسبة لمال أولادك فالرسول ﷺ قال: « أنت ومالك لأبيك ».
أما ما ذكرته من جهة أنهم يريدون أن يعوضوك أرضاً بدلاً مما قدمته من مساعدة مالية. وكونك تقبل ذلك فقبولك لذلك ليس فيه محظور شرعي. والذي أنصحك به إذا قبلت ذلك أن تجعل هذه الأرض مشتركة بينك وبين زوجتك وبين أولادك؛ كلٌ على قدر حصته من المال الذي بنيت به ما ذكرته لأمك وإخوانك. وبالله التوفيق.