Loader
منذ 3 سنوات

حكم نكاح الشغار مع اختلاف مقدار المهر


الفتوى رقم (547) من المرسلين ح.م.ع / س.م.ع، يقول: تقدمت لخطبة ابنة خالي على سنة الله ورسوله ولم يوافق أبوها أن يزوجني إلا بشرط أن نزوّج ابنه أختي، فوافقنا على هذا الشرط؛ ولكن المهر اختلف، فأنا دفعت خمسمائة جنيه وناقة، وسلامة ابن خالي دفع مهر أختى ستمائة جنيه وناقة، وقد تزوجنا في ليلة واحدة منذ سبع سنوات، وكل منا له أولاد، فما حكم حالنا؟

الجواب:

هذه المسألة تحتاج إلى الرجوع إلى قاضي البلد الذي أنتم فيه ويحضر عنده ولي كلّ واحدة من الزوجتين، ويحضر -أيضاً- زوج كلّ واحدة منهما، ويتحقق القاضي من الواقع، وبعد ذلك يجري ما يراه لازماً شرعاً. وبالله التوفيق.