حكم من تدفع الرشوة للطبيب بقصد الحصول على شهادة الإعفاء من التربية البدنية لعدم الاختلاط بالذكور في ملعب المدرسة؟
- سدالذرائع
- 2022-05-17
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7500) من المرسلة السابقة، تقول: ما حكم من يدفع الرشوة للطبيب بقصد الحصول على شهادة الإعفاء من التربية البدنية والرياضية تفادياً للاختلاط للذكور في ملعب المدرسة؟
الجواب:
لا يجوز اختلاط الطلاب بالطالبات لا في صفوف الدراسة، ولا في ملاعب الدراسة؛ لأن الاختلاط تترتب عليه آثارٌ سيئة.
ومن قواعد الشريعة وهو من الضروريات الخمس المحافظة على النسل، ويتبعه -أيضاً- المحافظة على العرض، فعندما يحصل اختلاطٌ بين الرجال وبين النساء في الملعب أو في الفصل فإنه لا بدّ من أن يفتتن الرجل بالمرأة، والمرأة تفتتن بالرجل؛ لأن المرأة إذا كان في ذهنها صورة لرجلٍ معينٍ من ناحية اللون، من ناحية الشكل، من ناحية الطول، من ناحية الصحة؛ إلى غير ذلك من المواصفات التي تعرفها النساء، ووجدت شخصاً تنطبق عليه الصفات التي تريدها فإنها ستتعلق به، وإذا أحس بتعلقها به فإنه سيتعلق بها، وبعد ذلك سيحصل مالا تحمد عقباه. ومن قواعد الشريعة سد الذرائع، فلا يجوز ذلك، هذا من حيث الأصل.
وإذا عملتِ هذا العمل فمما ينبغي أن ينبه عليه في هذا الباب أن ما يدفعه الإنسان إذا كان يدفعه من أجل دفع وقوع ظلمٍ عليه، أو من أجل رفع ظلمٍ واقعٍ عليه، وهو لا يستطيع أن يرفع الظلم، ولا يستطيع أن يمنع وقوعه، فهذا ليس فيه بأسٌ بالنظر إلى الدافع؛ وأما بالنظر للآخذ فإنه حرامٌ عليه.
أما ما يُسمى -الآن- بالهدايا التي يقدمها بعض الناس لبعضٍ؛ وبخاصةٍ إذا كان المتقدم لهذا المال سيتوصل به إلى تحليل حرامٍ أو تحليل حلالٍ، أو تقديمه على غيره، وهذا المقدم عليه هو المستحق؛ يعني: يريد أن يمنع حقاً لشخصٍ ويحل محل هذا الشخص، فلا شك أن هذا من الرشوة المحرمة. وبالله التوفيق.